السيد كمال الحيدري
533
منهاج الصالحين (1425ه-)
السدس وللمتعدّد الثلث . والباقي للأشقّاء أو الإخوة من الأب ، كما تقدّم . غير أنّه في بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة ، كما إذا ترك زوجاً أو زوجة وأختين من الأبوين أو الأب وأختين أو أخوين من الأمّ . فإنّ سهم المتقرّب بالأمّ الثلث وسهم الأختين من الأبوين أو الأب الثلثان . وذلك تمام الفريضة ، ويزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة . وكذا لو كان للوارث زوجٌ وأختٌ واحدةٌ من الأبوين أو الأب وأختان أو أَخَوان من الأمّ ، فإنّ نصف الزوج ونصف الأخت من الأبوين أو الأب يستوفيان الفريضة ، ويزيد عليها سهم المتقرّب بالأمّ . ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على المتقرّب بالأبوين أو بالأب خاصّة . ولا يدخل النقص على المتقرّب بالأمّ ولا على الزوج ولا على الزوجة . كما أنّه يرد الزائد - إن وجد - على المتقرّب بالأبوين أو بالأب ، ولا يرد على الزوج ولا الزوجة ولا على المتقرّب بالأمّ . كما إذا ترك زوجة وأختاً من الأبوين أو الأب وأخاً أو أختاً من الأمّ ، فإنّ الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس ، فيعطى ردّاً على الأخت للأبوين أو للأب . فيكون لها نصف التركة ونصف سدسها يعني سبعة من اثنا عشر ، وللزوجة الربع ثلاثة من اثنا عشر ، وللأخت من الأمّ السدس اثنان من اثنا عشر . فهذا تمام المال . المسألة 1952 : الإخوة والأجداد صنفان من الورثة ، لا يمنع الأقرب منهم الأبعد ، كما إذا ترك إخوة لأمّ ، وجداً بعيداً لأب أو لأمّ ، أوترك إخوة لأب أو للأبوين وجدّاً بعيداً لأب أو لأمّ ، فإنّ بُعد النسبة إلى الميّت في طرف الأجداد ، لا يكفي في حجبهم عن الميراث . المسألة 1953 : إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد ، كان لهما نصيبهما الأعلى وهو : النصف للزوج ، والربع للزوجة . ويعطي للأجداد من طرف الأمّ الثلث ، والباقي من التركة للمتقرّب بالأب . المسألة 1954 : إذا اجتمع الإخوة مع الأجداد ، كان الجدّ كالأخ ، والجدّة كالأخت . وهما وإن علوا ، يقاسمان الإخوة الميراث .